شبكة منتديات شعلان ونجوم عرب

اهلا وسهلا بك عزيزي الزائر في منتداك شبكة منتديات شعلان ونجوم عرب
ان كنت عضو معنا فتفضل بالضغط على كلمة دخول وشارك معنا
وان كنت زائر فيسعدنا ان تنضم الينا في منتدانا المتواضع
اذا اردت الانضمام عليك الضغط على كلمة التسجيل والموافقه على الشروط واكمال البيانات المطلوبه ثم تفعيل عضويتك من ايميلك او انتظار تفعيل الادارة لك
اما ان لم تكن تريد الانضمام وتريد قراءة موضوع معين فتفضل باختيار القسم الذي تريد ونتمنى ان ننال اعجابكم
شكراااااااااااااا
فريق الادارة والاشراف
المدير
ahmed ex
يسر ادارة المنتدى ان تعلن عن طلب مجموعه جديدi من المشرفين والاداريين بالمنتدى يسعدنا ان تنضم الينا


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شبكة منتديات شعلان ونجوم عرب

اهلا وسهلا بك عزيزي الزائر في منتداك شبكة منتديات شعلان ونجوم عرب
ان كنت عضو معنا فتفضل بالضغط على كلمة دخول وشارك معنا
وان كنت زائر فيسعدنا ان تنضم الينا في منتدانا المتواضع
اذا اردت الانضمام عليك الضغط على كلمة التسجيل والموافقه على الشروط واكمال البيانات المطلوبه ثم تفعيل عضويتك من ايميلك او انتظار تفعيل الادارة لك
اما ان لم تكن تريد الانضمام وتريد قراءة موضوع معين فتفضل باختيار القسم الذي تريد ونتمنى ان ننال اعجابكم
شكراااااااااااااا
فريق الادارة والاشراف
المدير
ahmed ex
يسر ادارة المنتدى ان تعلن عن طلب مجموعه جديدi من المشرفين والاداريين بالمنتدى يسعدنا ان تنضم الينا

شبكة منتديات شعلان ونجوم عرب

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
شبكة منتديات شعلان ونجوم عرب

3 مشترك

    قانون الايجارات مفهوم عام اعداد المستشار محمد عبدالمجيد

    avatar
    محمد عبدالمجيد
    المستشار القانوني

    المستشار القانوني


    رقم العضوية : 35
    الدولة : مصر ام الدنيا
    عدد المساهمات : 32
    التقييم : 25631
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 27/12/2010
    العمل/الترفيه : محامي

    قانون الايجارات مفهوم عام اعداد المستشار محمد عبدالمجيد Empty قانون الايجارات مفهوم عام اعداد المستشار محمد عبدالمجيد

    مُساهمة من طرف محمد عبدالمجيد الخميس يناير 06, 2011 10:07 pm

    أعزائى مرتادى المنتدى أتقدم لكم اليوم بتقديم قانون الإيجار الجديد ودراسة شاملة لكافة التعليمات لكيفية بيان مدى سريان القانون الجديد من حيث الزمان والمكان وكذلك كيفية احتساب الأجرة وكذلك كيفية إثبات الإيجار عند فقدان عقد الإيجار


    قانون الإيجارات الجديد وكافة التعديلات على قانون الأيجارات المصرى :

    القانون 4 لسنة 1996 فى شأن سريان احكام القانون المدنى على الاماكن التى لم يسبق تأجيرها والاماكن التى انتهت أو انتهى عقود ايجارها

    حيث يتكون قانون الإيجارات الجديد من أربعة مواد

    فالمادة الأولى

    لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصه بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ,ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو أنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون .

    والمادة الثانية

    يطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشه , أو شأن استغلالها أو التصرف فيها .

    والمادة الثالثة

    يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .

    والمادة الرابعه

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل بع اعتبارا من اليوم التالى لتاريج نشره .

    وصدر برئاسة الجمهورية وينفذ كقانون فى الدولة
    صادر بتاريخ 30 يناير 1996

    الـعـــدل أســـــاس الــمـــلـك
    من مواضيع المستشار القانونى :

    زيادة الرسوم القضائية فى مصر
    حرث الأرض .. قصة قصيرة
    شخصيات مصرية قانونية


    قانون رقم 5 لسنة 1996

    المادة 1

    يجوز التصرف بالمجان في الأرضى الصحراوية المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الا عتبارية العامة أو تأجيرها بايجار اسمى لاقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها.ويصدر بتحديد المناطق التى تقع فيها الأرضى الصحراوية المشار اليها وبالقواعد والاجراءات المنظمة للتصرف بالمجان أو التأجير قرار من رئيس الجمهورية ويتم تخصيص الأرض اللازمة للمشروع بمراعاة حجم وطبيعة نشاطة وقيمة الأموال المستثمرة فيه.


    المادة 2

    لاتنتقل ملكية الأرض إلى المتصرف اليه قبل اتمام تنفيذ المشروع وبدء الانتاج الفعلى . وتودع المحررات المتضمنة للتصرفات في مكتب الشهر العقارى المختص ويترتب على هذا الايداع الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية وتسلم صور تلك رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الدمغة.


    المادة 3

    لايجوز أن تزيد مدة الايجار على أربعين عاما تجدد مادام المشروع قائما.


    المادة 4

    اذا لم يتم تنفيذ المشرع وبدء الانتاج الفعلى خلال المدة التى تحدد في قرار التخصيص يتعين على الجهة الادارية مالكة الأرض استردادها ويجوز لها بيعها أو تأجيرها لصاحب المشروع وفقا للأسعار السائدة في المنطقة الاسترداد.


    المادة 5

    دون اخلال بحكم المادة السابقة يحظر استخدام الارض في غير الغرض المخصصة من أجله مالم يكن ذلك بموافقة الجهة المختصة كما يحظر التصرف فيها أو في أى جزء منها أو تقريد أى حق عينى عليها أو تمكين الغير منها قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف اليه ويقع باطلا كل اجراء أو تصرف يخالف ذلك ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلبب الحكم به معلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.


    المادة 6

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره


    قانون رقم 6 لسنة 1997 فى شأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر


    المادة 1

    يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير ألاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى :
    " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم "
    واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة .


    المادة 2

    استثناء من الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار اليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين وكان يستعملها في ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركة اياها .


    المادة 3

    تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بواقع :
    - ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944
    - وخمسة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4نوفمبر 1961 .
    - واربعة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 أكتوبر 1973 .
    - وثلاثة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 .
    ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .
    وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد . ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10 % من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة البيان .
    المادة 4

    تسرى احكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى التى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود ايجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .

    المادة 5

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة ، عدا الفقرة الأولى فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
    (((( نشر في 26 /3 /1997 أى يعمل به في 27 / 3 /1998 )))
    الفقرة الأولى لتعلقها بالقانون رقم 49 لسنة 1977 يعمل بها اعتباراً من 9/ 9/ 1977 لكون تاريخ نشر القانون كان في 8/ 9/ 1977


    قانون رقم 14لسنة2001


    بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1977بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية الجريدة الرسمية - العدد 13 (تابع) في 29 مارس سنة 2001
    - باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

    ( المادة الأولى )

    يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، النص الآتي : " ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة : (2%) بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 (1%) بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر سنة 1977 وحتى 30 يناير سنة 1996 ".

    ( المادة الثانية )

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أبريل سنة 2001 .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 14 محرم سنة 1422هـ


    سريان القانون رقم 4 لسنة 1996من حيث الزمان والمكان
    حدد المشروع في القانون رقم 4 لسنة 1996 في مواده الاربعة نطاق سريانه الزمانى والمكانى
    أولا : سريان القانون 4 لسنة 1996 من حيث الزمان:-

    يسرى هذا القانون على عقود الايجار المبرمة ابتداء من تاريخ العمل بالقانون في يوم 31 / 1 / 1996
    وبهذا يخرج من تطبيق أحكام هذا القانون العقود المبرمة قبل هذا التاريخ ايا كان العقد خاضع للقانون المذكور ام يخضع لقوانين الايجار الاستثنائية.
    • فإذا علق الايجار على شرط واقف فان العقد يكون منعقدا في تاريخ ابرامه وليس في تاريخ تحقق الشرط ، و إرجاء تنفيذ العقد إلى وقت معين وهو الالتزام المضاف إلى أجل فإنه وعملا بالمادة 274 من القانون المدنى لا يكون نافذا إلا في الوقت الذى ينقضى فيه الاجل ، وبالتالى فليس لحلول الاجل الواقف أثر رجعى كما هو الحال بالنسبة لتحقق الشرط الواقف ، فلا يعتبر الحق نافذا من وقت التعاقد وانما من وقت وطول الاجل ، مما يعنى ان صدور القانون رقم 4 لسنة1996 قبل حلول هذا الأجل من شأنه سريانه على ذلك العقد الذى لم يصبح نافذا إلا بتحقق الأجل في ظل سريانه
    ثانيا :- سريان القانون 4 لسنة 1996 من حيث المكان

    (1) يسرى هذا القانون على الاماكن التى تم انشاؤها قبل العمل بالقانون في 31 / 1 / 1996 واجرت بعد العمل به – او التى تنشا بعده.
    (2) جميع الاماكن التى انتهت عقود ايجارها وانقضت قبل صدور القانون او بعده ثم قام المالك بتأجيرها إلى مستأجر جديد بموجب عقد ايجار جديد بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 وبالتالى فإن التنازل عن الايجار أو الايجار من الباطن في الحالات التى يجوز فيها للمستاجر ذلك بموافقة المالك في عقد الايجار او الموافقة الاحقةوتحرير عقد الايجار لمن تنازل له المستاجر او الايجازة الضمنية لا يخضع هذا التنازل للقانون الجديد طالما كان عقد الايجار الاصلى مبرم في كل القانون الاسثنائى وخاضع للقوانين الاستثنائية فلا يسرى عليها هذا القانون.
    أسباب انهاء عقد الايجار في ظل القانون
    الإحالة إلى القانون المدنى بشأن اسباب انهاء عقد الايجار الخاضع للقانون 4 لسنة 1996

    أحال المشرع في القانون رقم 4 لسنة 1996م إلى اقواعد المنظمة لاحكام عقد الايجار المنصوص عليها القانون المدنى ولن يعمل احكام التشريعات الاستثنائية على عقد الايجار المبرم بعد 30 / 1 / 1996 ولذلك فان اسباب انهاء عقد الايجار يرجع في شانها إلى قواعد القانون المدنى . والاصل ان القانون المدنى يؤخذ بمبدأ سلطان الارادة وان العقد دائما قانون المتعاقدين وشريعتهم مالم يتعارض ذلك مع قواعد النظام العام والاداب الامرة الملزمة حتى مع وجود عقد يخالفه .
    وعليه يختلف عقد الايجار الخاضع للقانون المدنى عن عق الايجار الخاضع للقوانين الاستثنائية لان الاخيرة تفيد حرية المتعاقدين وتلزمهم بضوابط وقيوم معينة تتميز بالصرامة والخروج عليها يساوى البطلان المطلق النتعلق بالنظام العام نظرا للطبيعة الامره لاحكام القوانين الاستثنائية اذ لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المستاجر من المكان المؤجر اذا كان عقد الايجار مما يخضع لتشريع استثنائى لان احكام هذا التشريع وحدها بما صدرت من قواعد معينة دون ارادة المتعاقدين هى التى تكون سارية على عقد الايجار وما ينجم عنه من مشكلات او نزاعات مما بنعدم معه الارادة الحرة الكاملة للمتعاقدين خاصة المؤجر في انها عقد الايجار وتكون مواد هذا التشريع الاستثنائى وحدها وعلى سبيل الحصر هى التى تحدد سبب الاخلاء المنطبق على واقعة النزاع وتكون احكام القوانون المدنى المبينة لاسباب عامة وخاصة لانهاء العقد واخلاء المستاجر معطلة لحساب تطبيق التشريعات الاستثنائية السارية على العلاقة الايجابية حتى ان تحقق شرط فاسخ صريح كسبب من اسباب الانهاء المنصوص عليها في القنون المدنى يكون تطبيق واعمال اثاره يكون محكوما مقيدا بما نص عليه هذا التشريع الاستثنائى او ذاك وهو الطريق الواعر الملئ بالعقبات امام حرية المتعاقدين ايا كانوا في الانهاء خاصة المؤجر وهذا ما يؤكد اهمية صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 حيث قلل من النتائج الضارة لتطبيق التشريعات الاستثنائية الصارمة واعاد الروح للتشريع المدنى فيما بين المتعاقدين في مكانها الائق والمحترم وترسيخ المبدا الابدى المتعلق بسلطان ارادة المتعاقدين في ظل قاعدة العقد قانون المتعاقدين وشريعتهم
    اسباب إنهاء الإيجار حسب القانون المدنى

    الأسباب العامة
    تنتهى عقود الايجار وفقا للقواعد العامة في العقود اما عن طريق :- (1) ابطال العقد او طريق فسخه والفسخ يعد سببا لانهاء العقد ويخضع فسخ عقد الايجار في اسبابه للقواعد العامة في العقود بصفة عامة ومنها:-
    (ا) اتفاق العقدين على انهاء العقد
    (ب) تحقق شرط فاسخ صريح.
    (ج) اتحاد الذمه
    (د) الفسخ لعدم وفاء احد المتعاقدين بالتزاماته
    (هـ) هلاك العين المؤجرة
    (و) إبطال سند ملكية المؤجر او فسخه
    الأسباب الخاصة

    هذا بالاضافة إلى ان هناك اسباب خاصة يحق للمؤجر او المستاجر فسخ العقد حسب ما هو منصوص عليه في الاحكام المنظمة لعقد الايجار في القانون المدنى ويترتب على فسخ العقد او ابطالة اعادة العين إلى المؤجر لانه ان كان فسخ العقد الزمنى كالايجار لا ينسحب أثره على الماضى لان ما نفذ منه لا يمكن إعادته وتبقى المده التى انقضت من العقد قبل فسخه محتفظة باثارها فلا يمتد اثر الفسخ بعد البدء في تنفيذ العقد إلى وقت التعاقد وانما ينتج الفسخ اثره من وقت وقوعه لان الفسخ هنا بمثاية القاء للعقد في حقيقة الواقع فينتهى به حق المستاجر في الانتفاع بالعين المؤجرة من وقت تحقق بل وتنقلب يده على العين اذا استمرت خلالها في يد غاصبه وقد نظم المشرع عقد الإيجار في المواد 855 إلى 436 من القانون المدنى وقسم هذة المواد إلى قسمين : الاول في الايجار بوجه عام (585 / 609 ) والثانى في بعض انواع الايجار المواد ( 610 / 634 ) تناول في ايجار الاراضى الزراعية والمزارعة وايجار الوقف وبجانب النصوص الخاصة بعقد الايجار فان هذا العقد يخضع كغيره من العقود للقواعد العامة في نظرية الحق المنصوص عليه في المواد ( 89 / 161 ) مدنى مع العلم ان احكام الايجار فيها احالة إلى احكام عقد البيع فيما يتفق مع طبيعة عقد الايجار .
    tota
    tota
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    رقم العضوية : 5
    الدولة : مصر ام الدنيا
    عدد المساهمات : 86
    التقييم : 25841
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 27/10/2010

    قانون الايجارات مفهوم عام اعداد المستشار محمد عبدالمجيد Empty رد: قانون الايجارات مفهوم عام اعداد المستشار محمد عبدالمجيد

    مُساهمة من طرف tota الثلاثاء يونيو 21, 2011 5:25 pm

    قانون الايجارات مفهوم عام اعداد المستشار محمد عبدالمجيد 310348 قانون الايجارات مفهوم عام اعداد المستشار محمد عبدالمجيد 25836
    قانون الايجارات مفهوم عام اعداد المستشار محمد عبدالمجيد 95614 قانون الايجارات مفهوم عام اعداد المستشار محمد عبدالمجيد 731758
    قانون الايجارات مفهوم عام اعداد المستشار محمد عبدالمجيد 735535
    m1984
    m1984
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    رقم العضوية : 21
    الدولة : مصر ام الدنيا
    عدد المساهمات : 85
    التقييم : 25811
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 27/10/2010

    قانون الايجارات مفهوم عام اعداد المستشار محمد عبدالمجيد Empty رد: قانون الايجارات مفهوم عام اعداد المستشار محمد عبدالمجيد

    مُساهمة من طرف m1984 الثلاثاء يونيو 28, 2011 5:06 pm

    قانون الايجارات مفهوم عام اعداد المستشار محمد عبدالمجيد 3137150671

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 4:07 am